السيد يوسف المدني التبريزي

63

درر الفوائد في شرح الفرائد

( فان قلت ) ان غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم الاجمالي قلت اما قوله عليه السلام كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فلا يدل على ما ذكرت لان قوله عليه السلام بعينه تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيدا نفسه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية وإلّا فكل شئ علم حرمته فقد علم حرمة نفسه فإذا علم نجاسة اناء زيد وطهارة اناء عمرو فاشتبه الإناءان فاناء زيد شئ علم حرمته بعينه نعم يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا اطلق عليه عنوان أحدهما [ فيقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائل واما قوله فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فله ظهور فيما ذكر حيث إن قوله بعينه قيد